الشيخ محمد الجواهري
128
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) الخصال : 291 / 53 ، ورواه في المقنع أيضاً باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 494 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 . ( 3 ) في بعض عبارات مقرر المستند الموجود « كما لو اُخذ بآلة أو من وجه الماء » موسوعة الإمام الخوئي 25 : 108 . أقول : الأخذ من وجه الماء أو أخذ ما يلقيه البحر إلى الساحل يأتي من السيد الاُستاذ خروجهما عن عنوان الإخراج من البحر في ص 132 من هذا الجزء ، فلا يكون لقول المقرر : « أو من وجه الماء » وجه في الذكر . ( 4 ) الشرائع 1 : 207 . ( 5 ) مصباح الفقيه 14 : 86 .